الشيخ الطوسي
465
الخلاف
قرية ويفتحوها ويغلبوا أهلها ، ويفعلوا مثل هذا في بلد صغير ، أو طرف من أطراف البلد ، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبير واستولوا عليهم ، الحكم فيهم واحد . وهكذا القول في دعار البلد إذا استولوا على أهله وأخذوا أموالهم على صفة لا غوث لهم ، الباب واحد . وبه قال الشافعي وأبو يوسف ( 1 ) . وقال مالك : قطاع الطريق من كان من البلد على مسافة ثلاثة أميال ، فإن كان دون ذلك فليسوا قطاع الطريق ( 2 ) . وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا كانوا في البلد أو في القرب منه مثل ما بين الحيرة والكوفة ، أو بين قريتين لم يكونوا قطاع الطريق ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وأيضا : قوله تعالى : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " ( 5 ) إلى آخر الآية ، ولم يفصل بين أن يكونوا في البلد وغير البلد . مسألة 9 : لا يجب أحكام المحاربين على الطليع والردء ، وإنما تجب على من يباشر القتل ، أو يأخذ المال ، أو يجمع بينهما . وبه قال الشافعي ( 6 ) .
--> ( 1 ) الأم 6 : 152 ، والوجيز 2 : 179 ، وحلية العلماء 8 : 85 ، وكفاية الأخيار 2 : 119 ، والمجموع 20 : 104 ، والمبسوط 9 : 201 ، والنتف 2 : 658 ، وبدائع الصنائع 7 : 92 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 274 ، وشرح فتح القدير 4 : 274 و 275 ، وتبيين الحقائق 3 : 239 ، ورحمة الأمة 2 : 151 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 594 ، ونيل الأوطار 7 : 336 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 151 ، والبحر الزخار 6 : 198 . ( 2 ) شرح فتح القدير 4 : 275 ، ونيل الأوطار 7 : 336 ، والبحر الزخار 6 : 198 . ( 3 ) المبسوط 9 : 201 ، والنتف 2 : 657 ، وبدائع الصنائع 7 : 92 ، والهداية 4 : 274 ، وشرح فتح القدير 4 : 274 ، والفتاوى الهندية 2 : 186 ، وتبيين الحقائق 3 : 235 و 238 ، وحلية العلماء 8 : 85 ، والمجموع 20 : 109 ، ورحمة الأمة 2 : 152 ، والمحلى 11 : 303 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 594 ، ونيل الأوطار 7 : 336 ، وبداية المجتهد 2 : 445 ، والبحر الزخار 6 : 198 . ( 4 ) الكافي 7 : 245 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 169 ، والتهذيب 10 : 134 حديث 532 . ( 5 ) المائدة : 33 . ( 6 ) الأم 6 : 152 ، ومختصر المزني : 265 ، والوجيز 2 : 179 ، والمجموع 20 : 106 ، وحلية العلماء 8 : 86 ، ورحمة الأمة 2 : 151 ، والمبسوط 9 : 198 ، وتبيين الحقائق 3 : 237 ، والمغني لابن قدامة 10 : 313 ، والشرح الكبير 10 : 303 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 154 ، والميزان الكبرى 2 : 169 .